مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الخامس — سجل المداولات
المادة 34
يتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، من أوراق مترابطة قبل أي استعمال ومثبتة بشريط قماشي.
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة. ويوقع كل عضو مقابل اسمه.