مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثالث — نشر مستخرج المداولة وتبليغها
المادة 33
يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد
(1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل.
ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع.