الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثالث — نشر مستخرج المداولة وتبليغها
المادة 32
يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة ويمكن المجلس نشرها، بصفة إضافية بوسيلة رقمية.
ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية. ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة.