مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه.
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالبلدية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم.