مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثاني — المداولة ومستخرجها
المادة 29
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو في المجلس معني بموضوع المداولة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. وفي الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية.