الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثاني — المداولة ومستخرجها
المادة 28
تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية وتتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه.
وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات، وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.
تتضمن المداولات العناصر الآتية :
- نوع الدورة،
- تاريخ الجلسة وتوقيتها،
- اسم رئيس الجلسة،
- عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين بوكالة والغائبين،
- أمانة الجلسة،
- جدول الأعمال،
- الظروف المحيطة والدوافع،
- قرار المجلس ونتائج التصويت،
- توقيع أعضاء ا لمجلس.