مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثامن — عمليات التصويت
المادة 25
يتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس. وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها.
يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي البلدي.