مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع السابع — الوكالة
المادة 22
تبين الوكالة، المؤرخة والموقعة، صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل. وتسلم الوكالة، حسب الحالة، من الموكل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها.
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكالات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات.