الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع السادس — أمانة الجلسة
المادة 20
يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة، وإذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تكلف أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عد الأصوات وفرزها،
- إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات،
- مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء، والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال ا لمجلس.