مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الخامس — ضبط المناقشات
المادة 17
يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون، جلسات ا لمجلس.
يدير رئيس الجلسة المناقشات ويمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا. وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال، يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء.
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.