الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الرابع — شروط فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 16
تجري دراسة المسائل المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية لأعضاء المجلس في جلسات مغلقة.
لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء الموظفين البلديين المنصوص عليهم قانونا أو الذين تم استدعاؤهم قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة.