مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الرابع — شروط فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 15
يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة.
ولا يمكن أي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال ا لمجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها.