الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الرابع — شروط فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 14
يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.
مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وباستثناء موظفي البلدية المفوضين قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي والموظفين الآخرين المفوضين قانونا من الوالي، لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي دخول الفضاء المخصص للأعضاء.
ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء ا لمجلس.