الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثالث — الشروط المادية لانعقاد الدورات
المادة 12
يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواج د بالموقع الرئيسي لمق ر البلدية، وتجرى بها دورات المجلس وجوبا باستثن اء الحالات المنصوص علي ها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.
يس هر رئي س المج لس الشعبي الب لدي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النق اط المدرج ة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو.