مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثاني — استدعاء المجلس والنصاب
المادة 10
تكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء.
ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة.