المادة 8
تعد من الدرجة الثالثة، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- في حالة تكرار خطأ من الدرجة الثانية،
- خطأ في الاحتفاظ بالأرشيف،
- استعمال الختم المهني في أعمال غير منجزة تحت مسؤوليته،
- عدم دفع الاشتراك المهني،
- عدم اكتتاب تأمين مهني،
- مقاولة الأعمال المتعلقة بالمهنة من المهني مع أشخاص معنويين أو طبيعيين غير مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- استعمال ختم غير مطابق للنموذج الذي تمنحه المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.