المادة 7
تعد من الدرجة الثانية، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- في حالة تكرار خطأ من الدرجة الأولى،
- رفض التكفل بالمتربصين الموجهين من المجلس الوطني للمحاسبة طبقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- فتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به،
- الغياب المهني عن حضور اجتماعين (2) متتاليين للجمعيات العامة وللانتخابات أو عدم تمثيله،
- عدم دفع مصاريف المشاركة في كل تظاهرة ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والتي قام بحضورها.