مرسوم تنفيذي رقم 13-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
المادة 4
تعد لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الشكاوى وتقدير درجة خطورة الأخطاء المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وإصدار العقوبات التأديبية. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م