مرسوم تنفيذي رقم 13-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
المادة 11
تحدد إجراءات وكيفيات متابعة الملفات المتعلقة بحالات التأديب والتحكيم في النظام الداخلي للجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة والموافق عليه من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال