الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تت خذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة ت ساوي عدد الأصوات ي كون صوت ال رئيس مرجحا.