الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
تكون الأعمال التي يتم تسجيلها بعنوان تبعات الخدمة العمومية المكلف بها المركز، موضوع اتفاقية سنوية يصادق ع ليها الوزير المكلف بالصناعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 ........................................................:
يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به".