الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 3
تتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الغ ذائ ية والمس اه مة في تحسين مستواها التنافسي ولا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والب حث والتنمية التي تبادر بها السلطات العمومية.
وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يقوم بإنجاز الدراسات والاستشارات للمؤسسات لتحسين أدائها،
- يطور عرض خدمات ا لمخابر. ولا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة المطابقة التقنية للمنتجات المتعلقة بالفرع،
- يساعد المؤسسات لتحديث طرق الإنتاج وللتطور التكنولوجي،
- يتولى نشاطات التشخيص والتصميم ووضع نظم تسيير الجودة في المؤسسات،
- يساعد ويرافق المؤسسات في تسيير مشاريع التنمية والابتكار وتحسين الأداء،
- يطور النماذج والمنشآت النموذجية،
- يقوم بإعداد برامج التكوين المتخصصة بمهن الفرع وتنشيطها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 ........................................................:
يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به".