الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نشاط الدولة في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتي تخص المجالات الآتية :
- جمع كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالفرع ونشرها،
- المرافقة والمساعدة لترقية الابتكار ضمن الفرع وتطويره،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم،
- إعداد دليل الممارسات الجيدة للنظافة وكذا دليل الممارسات الجيدة للصناعة والعمل من أج ل تعميم تطبيقهما ضمن الفرع، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر الخطوات الرامية لضمان الجودة وتتبع منتجات الفرع وتنفيذها،
- إعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- دراسة ومرافقة وض ع وسائل ضبط وتنظ يم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- أعمال الدعم التقني للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- المساعدة التقنية لتنفيذ السياسات العمومية الرامية لدعم نشاطات الفرع لا سيما تنفيذ برنامج تأهيل مؤسسات الفرع،
- الأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الصناعات الغذائية والت ي تعود بالفائ دة في مجالات التنافسية والحفاظ على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- الأعمال الرامية لترقية التنمية المستدامة على مستوى الفرع،
- ضمان اليقظة الإعلامية والتكنولوجية،
- تحديد احتياجات الفرع في مجال التحويل والتحكم في التكنولوجيا والتنمية والبحث التطبيقي،
- إعداد دراسات تستهدف الفرع أو شعبه من أجل تطوير قطاعات جديدة للإنتاج والمساعدة في وضع برامج استثمارية أو دخول أسواق جديدة،
- العمل من أجل التقارب بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية،
- تنظيم أيام دراسية للتحسيس والإعلام والتكوين حول التطورات التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالفرع وكذا حول المواصفات واللوائح التقنية الوطنية والعالمية الخاصة بالفرع.