مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ويحدد مقره بمدينة بومرداس، ويمكن نقله حسب الأشكال نفسها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.