مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية، التي يتكفل بها المركز التقني للصناعات الغذائية، والذي يدعى في صلب النص "المركز".