مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
ينشأ مركز تقني تحت تسمية "المركز التقني للصناعات الغذائية" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.