مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصدّق على حسابات المركز محافظ الحسابات، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به.