مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
يستفيد المركز من اعتماد م الي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية.