الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة في :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- مشروع الميزانية،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- الاتفاقية الجماعية.
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء واقتناء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها،
- كل قرار يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز.