مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يوقع أعضاء مجلس الإدارة محاضر المداولات.
وتعرض المداولات المتعلقة بالمطات 2 و 9 و 12 المذكورة في المادة 12 أدناه على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغها.