مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
وت رسل الاست دعاءات مرفقة بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.