المادة 9
يتم تعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة
(6) أشهر بمقرر من المدير العام للجمارك، في الحالات الآتية :
- عدم احترام المتعامل خلال مدة الاعتماد للشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 من المادة 2 من هذا المرسوم،
- إخلال المتعامل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 (الفقرة 2) و 11 و 12 و 13 من دفتر الشروط، الملحق بهذا المرسوم،
- المتابعات القضائية للمتعامل لارتكابه جنحا تتعلق بنشاطه المهني،
- بناء على طلب صريح من المتعامل.
غير أنه يمكن أن يمدد التعليق بنفس المدة في حالة المتابعة القضائية المستمرة.