المادة 4
يجب على طالب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أن : 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
أ- يقدم طلبا لدى مكتب الجمارك التابع له نشاطه الرئيسي،
ب - يكتتب ويستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط ويجيب بدقة على استمارة الأسئلة المرفق نموذج منهما على التوالي في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
ج - يقدم الوثائق الآتي ذكرها أو نسخة منها، حسب الحالة :
- العقد التأسيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- مستخرج من السجل التجاري،
- بطاقة التعريف الجبائي،
- دفتر الشروط واستمارة الأسئلة،
- كل وثيقة ضرورية لعملية التدقيق التي يقوم بها أعوان الجمارك.
يسلم مكتب الجمارك المذكور أعلاه، طالب صفة المتعامل الاقتصادي وصلا بالاستلام موقعا يتضمن رقما تسلسليا وتاريخ الإيداع.