مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 4
يتعهد المتعامل الاقتصادي بصدق وصحة وشرعية المعلومات والوثائق المقدمة لمصالح الجمارك، عند طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.