المادة 2
تمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل متعامل اقتصادي :
- مقيم في الجزائر، شخصا طبيعيا أم معنويا، يمارس نشاطات الاستيراد والتصدير ويتدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات، تنظيمية
- لم تسجل ضده سوابق خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة المنقضية ولا ضد ممثليه القانونيين أو إطاراته المسيرة أو شركائه الرئيسيين، مع إدارات الجمارك والضرائب والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي وباقي الهيئات المعنية بتأطير التجارة الخارجية،
- لا يكون في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- لا يكون محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- متمتع بالملاءة المالية خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
غير أنه يمكن مستوردي البضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أساس المعايير المحددة في هذا المرسوم وحسب الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.