مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الالتزامات والواجبات التي يجب أن يتقيد بها المتعاملون الاقتصاديون، للاستفادة من التسهيلات لجمركة بضائعهم.