مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 11
يتعهد المتعامل الاقتصادي بتقديم المساعدة اللازمة لمصالح الجمارك المكلفة بالقي ام بالمراقبة في مكاتبه ومحلاته، من خلال وضع كل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، عينات من البضائع المطلوبة عندما يمكن تقديم هذه البضائع تحت تصرفهم.
ويجب أن تلبى كل الطلبات الصادرة عن مصالح الجمارك التي يمكن أن تتعلق بمعلومات إضافية أو أي وثيقة أخرى، دون أجل.