مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 11
يعاد الاعتماد للمستفيد:
- إذا تم رفع أسباب التعليق،
- بناء على طلب المتعامل، إذا كان تعليق الاعتماد قد تم تبعا لطلبه.