مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 10
يمكن أن يمس التعليق كلا أو جزءا من التسهيلات الممنوحة للمتعامل كما يمكن أن يكون مصحوبا بطلب اتخاذ إجراءات مناسبة.
لا ينجم عن تعليق الاعتماد أثر على الإجراءات الجمركية التي شرع فيها قبل تاريخ التعليق، ولا ينتج آثارا تلقائية على التراخيص الممنوحة خارج إطار الاعتماد.