الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء فروع للمركز بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
المادّ ة 5 : يت ول ى المركز، على الخصوص المهام الآتية :
- القيام بشخصنة بطاقات "الشفاء" والمفاتيح الإلكترونية لمقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاج،
- تصميم وتطوير برمجيات استعمال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"،
- إعداد ووضع وتطوير استعمال الأجهزة التقنية التي تسمح بإرسال وتبادل المعلومات المؤمنة عن بعد بين مستعملي نظام "الشفاء" وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستعمال المشترك والأمثل للوسائل التكنولوجية المستعملة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي،
- تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة ذات الصلة مع مهامه، لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي،
- القيام بكل دراسة تتعلق بتطوير البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة،
- اقتراح مشاريع والقيام ب ها وإبرام اتف اقيات في مجال البحث مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، في ميدان البطاقة الإلكترونية وتأمين النظام،
- تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة على أساس تعاقدي، في مجالات اختصاصه، لكل مؤسسة وهيئة ومؤسسة عمومية أو خاصة،
- إعداد ونشر مجلة المركز وكذا كل وثيقة تندرج ضمن إطار مجال اختصاصه.