مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يخضع التصديق على حسابات المركز إلى محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.