الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 22 : تشمل ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة،
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي،
- الإيرادات المترتبة على خدماته، 4 مارس سنة 2012 م
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز وإنجاز أهدافه.