مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.