الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات المخالفة للتشريع والتنظيم وكذا القرارات التي من شأنها المساس بمصالح المركز، في الثلاثين (30) يوما الموالية لإرسالها.
لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المداولات المتعلقة بما يأتي :
- مشاريع ميزانيات المركز،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرّف فيها وتأجيرها،
- مشاريع الصفقات،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية،
- قبول الهبات والوصايا.