مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز.
يستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة ويرسل إليهم جدول الأعمال مرفقا بالوثائق التي يجب أن تصلهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع ا لمجلس.
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.