الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 6
تعد اللجنة وتوافق على نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليه. 4 مارس سنة 2012 م يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات دراسة ملفات الإعانة السينمائية،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب القانوني،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يضمن الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات.