الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 36
تكون المبالغ بعنوان الإعانة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز.
وفي جميع الحالات، تعتبر ديونا ممتازة بترتيب الأفضلية، ما يأتي :
1 - أجور ومرتبات العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين وأصحاب السيناريوهات ومؤلفي الحوارات، باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات لمسيري شركة الإنتاج،
2 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالأجور والمرتبات المذكورة أعلاه،
3 - تسديد الفاتورات والنفقات المتصلة باستعمال الإعانة.
المادّ ة 37 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.