الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 30
طبقا للمادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، توافق اللجنة على الإعانات المالية المباشرة لإنتاج أفلام سينمائية والتي تمنحها هيئات ومؤسسات عمومية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
تلتزم المؤسسات والهيئات العمومية بإرسال، للوزارة المكلفة بالثقافة، قبل تمويل أي مشروع إنتاج أفلام سينمائية، ملف طلب موافقة اللجنة مرفقا بالوثائق المذكورة أدناه، في إحدى عشرة (11) نسخة :
1 - ط لب مواف ق ة الل ج نة يبين، على الخصوص ما يأتي :
- عنوان الفيلم،
- اسم ا لمخرج،
- الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
- أماكن التصوير الخارجي وفي ديكورات طبيعية،
- التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير،
- التاريخ المقرر للانتهاء من تصوير الفيلم. 4 مارس سنة 2012 م
2 - نسخة من السيناريو،
3 - ملخص،
4 - مخطط تمويل الفيلم،
5 - نسخة من القانون الأساسي للشركة المنتجة.