الفصل الرابع — مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة
المادة 29
يخضع استعمال الإعانة الممنوحة، لمراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. تلتزم الشركة المستفيدة بالامتثال لذلك.
كما يمارس هذه الرقابة أيضا أعوان مؤهلون من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
في حالة عدم احترام الشركة المستفيدة لواجباتها، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما تقدم الشركة المستفيدة مبرراتها، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها.
كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر الإقصاء النهائي للشركة المستفيدة من أية قابلية لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته.