الفصل الثالث — إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه
المادة 25
يجب على المترشح للحصول على إعانة التوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه، إيداع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، ملف طلب يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- طلب المساعدة يقدمها الممثل القانوني للشركة السينمائية المترشحة،
- القانون الأساسي للشركة السينمائية المترشحة،
- المبررات للحصول على الاعتمادات و/أو التأشيرات والرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. )1 في حالة طلب الإعانة للتوزيع أو للاستغلال :
- نسخة من الفيلم على دعائم العرض السينمائي 35 ملم أو طريقة موافقة،
- نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم،
- بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله،
- نسخة من الاتفاقات المبرمة لتوزيع الفيلم أو اسغلاله،
- الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أواستغلاله،
- مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السينمائية. )2 في حالة طلب الإعانة للتجهيز :
- بيان تقديري مصاريف التجهيز التي سيلتزم بها،
- الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة،
- وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.